الشهيد الأول
238
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
البحث الثاني : في مستحباته . وهي ثلاثة عشر . الأول : التسمية ، ذكرها الجعفي . وقال المفيد : يسمي الله عز وجل عند اغتساله ويمجده ويسبحه ( 1 ) ونحوه قال ابن البراج في المهذب ( 2 ) . والأكثر لم يذكروها في الغسل ، والظاهر : انهم اكتفوا بذكرها في الوضوء ، تنبيها بالأدنى على الأعلى . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إذا وضعت يدك في الماء فقل : باسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ) ( 3 ) . يشمل ذلك . ومنع منها بعض العامة بناء على أنها قرآن ، وان القرآن على الإطلاق يمنع منه ذو الحدث الإكبر ( 4 ) والمقدمتان ممنوعتان . الثاني : غسل اليدين ثلاثا من الزندين ، للخبر المذكور في الوضوء ، فإنه تضمن ثلاثا من الجنابة ( 5 ) . وقال الجعفي : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، لما فيه من المبالغة في التنظيف ، والأخذ بالاحتياط ، ولخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ، فقال ( تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : 6 ( 2 ) المهذب 1 : 46 . ( 3 ) التهذيب 1 : 76 ح 192 . ( 4 ) الأذكار للنووي : 39 ، المجموع 2 : 181 . ( 5 ) تقدم في ص 109 الهامش 2 ، 3 . ( 6 ) التهذيب 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 123 ح 419 .